ميرزا حسين النوري الطبرسي

33

مستدرك الوسائل

كتاب الجعالة 1 - ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة ) [ 19032 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بآبق فطلب الجعل ( 1 ) ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له " . [ 19033 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : " ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد على المسلم ] ( 1 ) " يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك ( 2 ) . 2 - ( باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ( * ) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة ) [ 19034 ] 1 - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله

--> كتاب الجعالة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 . ( 1 ) الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج 5 ص 338 ، النهاية ج 1 ص 276 ) . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : على ذلك . الباب 2 * الخفض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج 7 ص 146 ) . 1 - تنزيه الأنبياء ص 167 .